السيد محمد الحسيني الشيرازي

262

إيصال الطالب إلى المكاسب

لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجيء . « ثم » إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا ، بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام ، لان حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون اكل الثمن بإزائه اكلا للمال بالباطل « ثم » انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد